Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية زكاة المصوغات

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ١٧١

السؤال الرابع عشر: تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات - كالألماس والبلاتين وغيرهما - المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله؟

الجواب: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح