Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ١٦٦

السؤال السادس:

رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟

الجواب: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده.