Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية قراءة الحائض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ١٥١

قراءة الحائض

فتوى رقم ٣٧١٣

السؤال: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الجواب: أولا: لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١)، ولقول النبي ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر (٢)»، أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ما يمنع من ذلك.

ثانيا: لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء؛ لقول عائشة ﵂: «جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله ﷺ ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل