Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ١٧٩

التاسع

خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد

اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى أنه لا يقتل إلا واحد ومنهم من ذهب إلى أنه يستحق بها قتل جماعة، ومنهم من ذهب إلى العدول إلى الدية.

أما المذهب الأول فقال مالك ﵀: لا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيها اثنان، وقال الباجي ﵀: على ذلك لا خلاف في المذهب أنه لا يستحق بالقسامة إلا قتل رجل واحد خلافا للشافعي في أحد قوليه. والدليل على ما نقوله ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم (١)».

ومن جهة المعنى أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفي قتل الواحد ردع، قال القاضي أبو محمد المنتقى (٢). وقال ابن قدامة ﵀: لا يختلف المذهب أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي قال بعد ذكر مذهب آخر سيأتي، ولنا قول النبي - صلى الله