Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل والفرق بينهما للصائم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٣/ ١٤٩

السؤال الثالث عشر: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟

الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم (١)».