مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٣/ ١٤٨
السؤال الحادي عشر: ما
حكم صيام التطوع:
كست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟
الجواب: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصحح أقوال أهل العلم.