مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٣/ ٦٠
الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم
، وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير
وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن نذكر منها المشهور
مسألة: اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من التمر، فلما حل الأجل تعذر تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه، فقال الجمهور: (إذا وقع ذلك كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصبر