Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الثالث في بيان المراد بالطهر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٢٤٢

حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها (١)» قال وهذا على شرط الصحيحين وهو مفسر لقوله «إذا طهرت» فيجب حمله عليه (٢).

هذا وقد رجح أيضا ابن حجر في الفتح هذا القول حيث قال: واختلف الفقهاء في المراد بقوله: طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أم التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني. ثم استدل بالحديث المتقدم الذي رواه النسائي وقال: إنه مفسر لقوله «إذا طهرت» فليحمل عليه.