Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٢١٩

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع سبعة شروط، وهي أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وطلاق عن العوض. انتهى (١).

وهذه الشروط كلها مستنبطة من حديث ابن عمر المتقدم في قصة طلاق زوجته.

ومن صور طلاق السنة أيضا أن يطلقها وهي حامل، فقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر «أن الرسول ﷺ قال لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا (٢)». رواه مسلم.