Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٢١٥

المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

الطلاق في الحيض طلاق بدعي مخالف للسنة، وقد أجمع العلماء ﵏ على ذلك.

قال ابن المنذر ما نصه: (وأجمعوا على أن الطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها (١) بل قد ذكر النووي وابن قدامة الإجماع على تحريمه).

قال ﵀ في شرح صحيح مسلم ما نصه: (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم).

وقال ابن قدامة في المغني (وأما المحضور) فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة (٢).

الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣).