مجلة البحوث الإسلامية
السؤال الأول من الفتوى رقم ٥٧٣٨
س: الاحتفالات بالأعياد الدينية: مولد النبي ﷺ النصف من شعبان - إلخ حسب المناسبات هل ذلك جائز؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
(أ) الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز.
(ب) في السنة عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها.
(ج) لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي ﷺ ولا بمولد غيره؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه ﵃ لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم.
(د) الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في فقرة (ج)، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز