Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تعريف الرضاع وحكمه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٧/ ٣١٩

الرضاع وأحكامه في الفقه الإسلامي

محمد عودة السلمان

الرضاع: لغة: بفتح الراء وكسرها وإثبات التاء اسم لمص الثدي وشرب لبنه. جاء في لسان العرب: رضع الصبي وغيره يرضع مثال ضرب يضرب لغة نجدية ورضع مثل سمع يرضع رضعا ورضعا ورضاعا ورضاعة فهو راضع والجمع رضع (١).

وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه (٢).

وقد ثبت تحريم الرضاع للنكاح بكتاب الله ﷾، وسنة رسوله الكريم ﷺ وإجماع علماء المسلمين ﵏:

(أ) تحريم الرضاع بالكتاب: الراجع إلى كتاب الله العزيز يجد أنه قد حرم الزواج بعدد من النساء بسبب الرضاع، وقد نص الكتاب على حرمتهن في قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٣).

(ب) تحريم الرضاع بالسنة الشريفة: كما جاء الكتاب العزيز ناصا على التحريم بسبب الرضاع، فكذلك جاءت السنة المطهرة مؤكدة لهذا التحريم ومبينة له، ومفصلة للمحارم بسبب الرضاع، وقد ورد أكثر من أثر عن النبي ﷺ محرما للرضاع، فقد روي عن أم المؤمنين عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٤)» متفق