Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية زكاة من جمع المال بقصد الزواج

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٧/ ١٧٠

س ٨: إذا كان الإنسان يجمع مالا يريد أن يتزوج به، فهل يعفى من الزكاة؟

الجواب: لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه وتزكيه وتزكي صاحبه كما قال الله سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) وقال النبي ﷺ: «ما نقص مال من صدقة (٢)» وفق الله الجميع لما فيه رضاه وبراءة الذمة من حقه وحق عباده إنه سميع قريب.