مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٦/ ١٩٣
رابعا:
تعريف الوقف عند الشافعية:
قال محرر المذهب الإمام النووي في تعريفه للوقف بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى).
رابعا:
قال محرر المذهب الإمام النووي في تعريفه للوقف بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى).