مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٦/ ٦٢
رابعا:
خلاصة ما تقدم بإيجاز:
١ - يرى الحنفية أن دية الكافر المعصوم الدم مطلقا كتابيا أو غير كتابي مثل دية المسلم لعموم الآية ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١)، ولما روي أن رسول الله ﷺ قال: «دية كل ذي عهد وفق عهده ألف دينار». وما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين فقضى رسول الله ﷺ فيهما بدية حرين