مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٦/ ٢١
أولا:
نقول من أقوال المفسرين:
١ - قال
ابن جرير ﵀:
القول في تأويل قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١).
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (٢) وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ﴾ (٣) أيها المؤمنون ﴿وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (٤) أي: عهد وذمة وليسوا أهل حرب لكم ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٥) يقول: فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله يتحملها عاقلته ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٦) كفارة لقتله.