أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار. . . أو الشريك في حق المبيع
ومناقشتها
استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:
١ - ما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ قال «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١)» وفي لفظ «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم (٢)» الخ.