مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٤/ ٥٢
٦ - قال النووي ﵀ قال المصنف ﵀:
إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، صار مقيما وانقطعت رخص السفر، لأنه بالثلاث لا يصير مقيما، لأن المهاجرين ﵃ حرم عليهم الإقامة بمكة، ثم رخص لهم النبي ﷺ أن يقيموا ثلاثة أيام، فقال ﷺ: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا (١)» وأجلى عمر ﵁ اليهود، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب لأنه مسافر فيه وإقامته في بعضه لا تمنع من كونه مسافرا لأنه ما من مسافر إلا ويقيم