مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣/ ١٦٢
المذهب الثالث أن الطلاق الثلاث يمضي ثلاثا في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها
، واستدلوا لمذهبهم في المدخول بها بما استدل به الجمهور، وقد تقدم مع مناقشته، واستدلوا لمذهبهم في غير المدخول بها «بحديث أبي الصهباء الذي قال فيه لابن عباس: أما علمت أن الرجل، كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، قال: بلى (١)»، وقد تقدم الحديث قالوا: إن التفصيل بين المدخول بها وغير المدخول فيه جمع بين الروايات، وإثبات حكم كل منهما في حال، وقد سبقت مناقشة هذا الدليل (٢).