Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المذهب الشافعي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٣/ ٣٩

المذهب الشافعي:

قال (١). النووي وجلال الدين المحلي: " ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده بفتح اللام إن كان مقلدا بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد ".

وقال (٢). قليوبي على قول النووي " واجتهاد مقلده " أي المعتمد عند مقلده إن لم يكن هو متبحرا وإلا فباعتماده لا يجوز له الحكم بغير مذهبه.