Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ثانيا عقوبة الإتجار بالمخدرات وتهريبها والترويج لها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٢/ ٢٦٨

ثانيا: عقوبة الإتجار بالمخدرات وتهريبها والترويج لها:

لم يكتف الإسلام بفرض عقوبة الجلد لشارب المسكر فحسب، بل شمل ذلك أيضا كل من أسهم في تهيئتها للمتعاطين لها.

روى أبو داود في سننه عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (١)» هذا ولم يرد في كتب الفقهاء المتقدمين عقوبة محددة على المهرب والمروج والتاجر " ومال بعض الفقهاء المحدثين إلى تشديد العقوبة على المهرب والمروج والتاجر حتى وصلت إلى حد الحرابة وهو القتل أو التصليب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ". ولولي الأمر أن يتخذ من الوسائل ما يكفل سلامة المجتمع وحمايته من الضرر وأن يسن ما يراه من عقوبات رادعة