Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أولا عقوبة تناول المادة المخدرة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٢/ ٢٦١

الآثار الواردة عن الصحابة، ولم يثبت لديهم نص ملزم في ذلك. لهذا تغير حكمهم واختلفت فتواهم بتغير الزمن واختلاف الأحوال.

وإليك طرفا من الأحاديث والآثار التي وردت في هذا الصدد منذ عهد رسول الله ﷺ وصحابته الكرام رضوان الله عليهم يتلو ذلك بيان آراء الفقهاء قديما وحديثا مع ترجيح الرأي المختار منها وبيان ذلك على النحو التالي:

روى البخاري في صحيحه عن أنس ﵁ «أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال (١)» وفي رواية: «أتي النبي ﷺ برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين (٢)» وفي لفظ للترمذي «ضرب النبي ﷺ بنعلين أربعين (٣)» وأخرج مسلم في صحيحه من طريق حضير [مصغر]، ابن المنذر أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر: اجلده فجلده، فلما بلغ أربعين قال: أمسك جلد رسول الله ﷺ أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي " (٤) قال ابن حجر العسقلاني في الفتح (٥) " فيه الجزم بأن النبي ﷺ جلد أربعين وسائر الأخبار ليس فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها "فجلده نحو أربعين " والجمع بينها أن عليا أطلق الأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب ".

وروى أبو داود في سننه (٦) بسنده عن علي ﵁ قال: " لا أدي (٧) أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن