Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية نص المخطوطة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣١/ ١٧٨

في الجنة أحسن منها».

فهذه الأحاديث مصرحة بالنهي عن الحرير، [وقد] (١) وقع بعد ذلك (٢) فيكون هذا الاستعمال منسوخا بأحاديث النهي المصرحة بالتحريم. على أن من العلماء من قال: إن [الذي] (٣) استعمله رسول الله ﷺ قبل النهي ليس حريرا كله، وإنما فيه اليسير منه.

قال أبو حاتم، ابن حبان (٤)، لما ذكر حديث عقبة: فروج الحرير. هو الثوب الذي يكون على دروزه حرير، دون أن يكون الكل من الحرير. ولو كان الكل حريرا ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا (٥) معنى خبر عمر: إلا إصبعين أو ثلاث أو أربع (٦) انتهى كلام ابن حبان - رحمه الله تعالى (٧).

فتبين بهذا أنه لا متمسك لمن قال: يجوز استعمال الحرير للذكور. وأن قول ابن الزبير، وما نسب إلى ابن علية: قولان متقابلان، شاذان مردودان، بالسنة والإجماع.