Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الطريقة الزجرية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٩/ ١٦١

التنازل وإسقاط الحق؛ لأن هذا حق فردي، يدخل في ترويع المسلم، والإضرار به، وهو صاحب الحق في المطالبة أو عدمها.

- وحد السكر عند ثبوت ذلك بالبينة القطعية كالإقرار أو شهادة عدلين، من الروادع عن استشراء هذه الآفة الاجتماعية وقد يكون من القياس في هذا وغيره، إقامة الحدود في أمور جدت على الفقهاء الأوائل وما مر عليهم، كالمخدرات بأنواعها، وقياسها هي أو غيرها على ما يلائمها من الجرائم والحرابة، ونتائج الأضرار. . . كما في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم ١٣٨ تاريخ ٢٠/ ٦ / ١٤٠٧ هـ حول المخدرات.

- وقد «ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جلد في الخمر أربعين جلدة (١)»، وقال في حديث صحيح: «من شرب الخمر فاجلدوه (٢)». إلى أن قال الثالثة أو الرابعة: «ثم إن شرب الخمر فاقتلوه (٣)» وجلد أبو بكر ﵁. وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ كثر شرب الخمر بسبب كثرة الفتوحات فتشاور الصحابة في ذلك. فاجتهدوا بالجلد ثمانين؛ لأن المرء إذا سكر هذى، وإذا هذى قذف، فقاسوا الحكم على أثر القذف وحكمه.

- حد السرقة وذكر ما يتم القطع به، بعد معرفة ملابسات السرقة، والدوافع إليها، وهل المسروق في حرز مثله، حيث يشترط الفقهاء في القطع للسرقة شروطا بسطت في كتب الفقه (٤) وقد روي أن عمر بن الخطاب ﵁ تساهل في حد السرقة عام الرمادة؛ لأن الدافع إليها المجاعة التي حصلت للناس.

وعندما استهزأ المتقولون على الإسلام بحد السرقة، كما قال شاعرهم:

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار