Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفصل السادس الخلوة بإماء الغير

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٨/ ٢٦٨

الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:

ذهب الحنابلة إلى حرمة خلو الرجل غير المحرم بأمة غيره، لأنه لا يؤمن عليها (١)، وبهذا قال الحنفية في المختار عندهم.

أما المالكية فجعلوا مدار الحل والحرمة في خلو الرجل بخادم زوجته حسب الأشخاص فإن وثق بنفسه جاز (٢).

وذهب الحنفية في قول آخر لهم إلى حل الخلوة والمسافرة بهن كما في ذوات المحارم واستدلوا لهذه الرواية بما يلي: