Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم إقامة الولائم عند موت الميت

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٨/ ١٠٨

حكم إقامة الولائم عند موت الميت

السؤال: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت أقاربهم، وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى، ما حكم ذلك؟ وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته، هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟

الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة- ولو بدون وصية - منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ قال: " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة". خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم؛ لكونهم مشغولين بالمصيبة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب ﵁ في غزوة مؤتة قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم (١)».