Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم النذر بجزء من المال أو فدية ذبيحة إلى تحصيل الطلب المراد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٨/ ١٠١

فتوى برقم ٩٩١٣

السؤال: هناك بعض الأشخاص ينذر بجزء من المال أو فدية ذبيحة إلى تحصيل الطلب الذي يريده، ومنهم من يطلب الشفاء، ومنهم من يطلب حقا ضائعا أو غير ذلك، وأحد ينذر بها لله، وفي حب الله ينذر بها لفلان أو بنت فلان، أفيدونا عن النذر، وماذا يجب جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة؟

الجواب: أولا: لا يشرع النذر للمسلم؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (١)» لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢)» رواه البخاري ومسلم.

ثانيا: النذر لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة، وصرفها لغير الله شرك. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.