مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٨/ ٩٩
فتوى برقم ٤١٦٠
السؤال: ما
حكم ذبح الذبيحة للضيف
مع أن الله يقول: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (١)؟
الجواب: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٢) بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله كالذبح للأموات ونحوهم تقربا إليهم، أما الذبح للضيف فالمقصود به إكرامه لا عبادته؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإكرام الضيف. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.