Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الذبح لغير الله

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٨/ ٩١

فتوى برقم ٥٨٩٨

السؤال: يقال لبعض الناس: طبيب عربي، وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاج، كأن يقول: لون الديك أسود أو أبيض، ويوضع دمه على الإنسان، وقد لا يذكر اسم الله عليه، فما حكم الإسلام فيه؟

الجواب: الذبح لغير الله شرك أكبر، قال تعالى:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢). وقد «لعن النبي ﷺ من ذبح لغير الله، (٣)» ويحرم إتيان مثل هذا من المشعوذين والكهنة ونحوهم ممن يفعل الشركيات. كما يحرم سؤالهم وتصديقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.