مجلة البحوث الإسلامية
فتوى برقم ٨٠٧١
السؤال: أشخاص من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه، أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله، وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟
الجواب: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي ﷺ من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢). وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (٣)»، أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر ولا يجوز، ولو كان الذبح لله ﷾، ولا يجوز التصديق فيما يخبرونه به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله ﷺ: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (٤)». وقال ﷺ: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٥)».
وبالله التوفيق- وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.