مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٨/ ٨١
فتوى برقم ٥٩٢١
السؤال: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بالجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد ١٠٠ متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله؟
الجواب: يحرم الله الذبح عند القبر والمسمى بالجدف؛ لما فيه من قصد