وشاهد (١)» وفي رواية لأحمد: «إنما كان ذلك في الأموال (٢)».
ثانيا: ما رواه أبو هريرة قال: «قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد الواحد (٣)».
ثالثا: ما رواه جابر ﵁ أن النبي ﷺ «قضى باليمين مع الشاهد (٤)».
هذا وقد رد الحنفية هذه الأحاديث؛ لمخالفتها القرآن الكريم من وجوه متعددة - ذكرها في كشف الأسرار - ولكنها استدلال بالمفهوم، والحنفية لا يقولون به أصلا (٥).
على أن الآية إنما جاءت في التحمل لا في الأداء، وقد نقل عن ابن تيمية قوله: إن القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات، في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٦) ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٧).
فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم ثم أمر من له الحق أن يستشهد. . وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء آخر (٨).
وقال الشافعي في الأم: " لما لم يكن في التنزيل أن لا يجوز أقل من