Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٧/ ٣١١

قوله ﷿: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١)

وعبر بالقراءة عن الصلاة كما قال تعالى في سورة الإسراء:

﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ (٢) أي بقراءتك، وقد استدل أصحاب أبي حنيفة ﵀ بهذه الآية وهي قوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٣)

على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته في الصحيحين «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (٤)» وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت، وهو في الصحيحين أيضا أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٥)» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج (٦)» «لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن (٧)»