Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٧/ ٣٠٧

(ب)

تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة:

يقول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١).

ويقول ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)».

هذه المسألة مخرجة على قاعدة الزيادة على النص، وذلك لورود القراءة في القرآن مطلقة عن التعيين، وإنما المنصوص عليه هو ما تيسر من القرآن، فهل هو الفاتحة أو غيرها، وهل يعتبر الفاتحة الوارد في الحديث زيادة على النص، أو بيانا له؟ خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على عدم جواز صلاة بغير قراءة.