Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية امرأة مسلمة سبت زوجها هل تكون طالقا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٦/ ١٣٩

السؤال السادس عشر: المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح طالقا في الشرع كما نسمع من أكثر الناس. أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا سبت زوجها لا تكون طالقا ولكن عليها التوبة من الله واستسماح زوجها فإذا سمح عنها فلا بأس وإذا سبها كما سبته قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس وإن سمح عنها فهو أفضل لأن الله يقول:

﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (١).

والنبي ﷺ يقول: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا (٢)».

أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر نسأل الله السلامة.