Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية إراقة المني خارج فرج المرأة بالنسبة للرجل المتزوج

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٦/ ١٣٢

السؤال الثالث: هل

إراقة المني خارج فرج المرأة بالنسبة للرجل المتزوج

حرام. أفيدونا أفادكم الله وخاصة في حالة الحيض أو الولادة؟

الجواب: إراقة المني خارج الفرج إذا كان للمصلحة جائز وهذا يسمى العزل فقد ثبت عن الصحابة ﵃ وأرضاهم أنهم كانوا يعزلون وقد أقرهم النبي ﷺ على ذلك، وذلك إذا كان للمصلحة إما لكونه لا يرغب في الحمل في ذلك الوقت أو لما ذكره السائل لكونه محرما عليه الجماع في الحيض والنفاس إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن المحرم هو الجماع. وقد قال النبي ﷺ في حق الحائض «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (١)» يعني الجماع فله أن يباشرها من التقبيل والضم إلى نفسه والاستمتاع بفخذها وبطنها ونحو ذلك لكن الأفضل أن يكون عليها إزار وسراويل ابتعادا عن الخطر فإن المباشرة حول الفرج قد تدعو إلى الجماع قالت عائشة ﵂ «كان النبي ﷺ يأمر إحدانا إذا أراد أن يباشرها وهي حائض أن تتزر فيباشرها من وراء ذلك (٢)» هكذا صح عن عائشة ﵂ والمقصود أن السنة في حق الزوج إذا كانت المرأة حائضة أو نفساء أن يباشرها من وراء إزار أو من وراء السراويل ونحو ذلك لكن لو باشرها من داخل الإزار أو السراويل فلا حرج في هذا لما تقدم من قوله ﵊ «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (٣)» رواه مسلم في صحيحه. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في البيت.