مجلة البحوث الإسلامية
فتوى برقم ٥٧٤١ وتاريخ ٢٧/ ٦ / ١٤٠٣ هـ
السؤال الأول: إذا أخر المسافر صلاة الظهر مثلا ووصل إلى بلدته وقت العصر (الاختياري) أو قبله هل يصلي الظهر أم ينتظر ويجمعهما. وهل يقصر أم يتم إذ قد نوى الجمع قبل بدء سفره؟
الجواب: إذا أخر المسافر صلاة الظهر - مثلا - ووصل إلى بلدته وقت العصر (الاختياري) أو قبله فإنه يصلي الظهر أربعا ولا ينتظر دخول وقت العصر لأن الرخصة انتهت بوصوله إلى بلده ويصلي العصر أربعا في وقتها.
السؤال الثاني: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر إذ إن الأساتذة والمسئولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها حيث يكون داخل الفصل؟
الجواب: على الطالب أن يصلي الظهر أربعا في وقتها ويصلي العصر أربعا في وقتها وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذرا يبيح له الجمع بين الصلاتين.
السؤال الثالث: ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر والمسافة المحددة لذلك إذ قرأنا أن النبي ﷺ قصر تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وأقام بتبوك عشرين يقصر. وسعد ﵁ قصر أربعين ليلة وابن عمر ﵄ ستة أشهر وأقام عبد الرحمن بن سمرة ﵁ بكابل يقصر سنتين. أما الفقهاء فقالوا ثلاثة أيام والبعض قال أربعة مع شروط أنتم أعلم بها ونريد أن نتبع هدي الحبيب ﷺ وآله. فأوضحوا لنا ذلك مع المسافة بالكم والمدة يرحمكم الله؟ (من فقه السنة أخذنا ما سلف ج ١).
الجواب: مقدار المسافة التي تكون مسببا في الترخيص برخص السفر كل ما يسمى سفرا عرفا عند بعض أهل العلم وبعضهم يحدده بيومين