Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الشرط الثالث استطاعة العدل بين زوجاته في المبيت والسكن والنفقة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٥/ ١٩٠

الشرط الثالث لتعدد الزوجات: استطاعة العدل بين زوجاته في المبيت والسكن والنفقة، قال الله تعالى:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (١).

فاشترط العدل وعدم الجور في المعاملة.

أما محبة القلب وميله فلا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه.