Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السادس ثمرة الخلاف

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٥/ ١٧٢

المطلب السادس * ثمرة الخلاف

الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه خلاف في مسائل كثيرة، نشير فيما يلي إلى بعض منها باختصار:

١ - هل يجوز للقاضي أن يحكم للمدعي إذا قامت البينة بدون الإعذار إلى المدعي عليه؟

- قال الإسنوي (ت ٧٧٢): "جوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة، ولاشك أن حكم الحاكم بالبينة أو بالإقرار قبل الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه" (١).

٢ - إذا علق الزوج طلاق زوجته فقال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فهل تطلق بإعطائه أي نقد؟

- قال الإسنوي: تطلق بإعطائه أي نقد، لكن إذا أعطته من غير الغالب كان له رده، والمطالبة بالغالب. فإن كان الغالب في البلد الدراهم الزائدة قبل تفسيره بها على المذهب، وإن كان الغالب المغشوشة فقيل: ينزل كلامه عليها، وقيل: لا.