مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٢٥/ ١٥٥
المطلب الثالث تحرير الأقوال وذكر أدلتها ومناقشتها
القول الأول:
أنه يجب العمل بالعام إذا حضر وقت العمل به ولا يتوقف فيه إلى أن يتم البحث عن المخصص.
وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة حيث قال: " فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله ﷺ فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله: (بأبي هو وأمي) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض " (١).
وقال أيضا: " وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه " (٢).
وذكر نحو ذلك في مواضع أخرى (٣).
وهذا المذهب هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل ﵀، وقد استخرجها أصحابه مما جاء في رواية ابنه عبد الله أنه سأله عن