مجلة البحوث الإسلامية
فتوى برقم ١٦٢٩ وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٣٩٧هـ
السؤال الأول: رجل يقول: وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها، ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا، مما شككني في معيشتي، فأرجو إفادتي، وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن.
الجواب:
المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس، ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج
، إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط؛ لما روى مسلم عن أنس ﵁ «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح (١)». وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (٢)». ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها