Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية اجتناب المخطوبة للغير

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٤/ ٢٦٤

مخطوبة الغير:

١١ - أن لا تكون مخطوبة غيره: فقد نهى الشارع الحكيم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ لما في ذلك من توريث العداوات، إثارة الإحن، وتأجيج الأحقاد بين الناس:

أ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا (١)».

ب - وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له (٢)».

ج - وعنه أيضا، أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه (٣)».

د - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (٤)».

قال الإمام مالك: (وتفسير قوله: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (٥)»: أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد