Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٣٣

٥٧٤٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ الزَّبِيبُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ، وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلَا شَيْئًا. قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ».