سنن النسائي - ط المصرية النسائي Earlier pages Printed page ٨/ ٢٣٦ (١٦)نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ → Previous page Next page ←