Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٣٧) بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٢٦٩

٤٥٤٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ

Printed page ٢٧٠

لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ».