Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٢٠) النهي عن الذبح بالظفر

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٢٢٦

٤٤٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، إِلَّا بِسِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ».