Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٨) النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ١٧٧

٤٢٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ ﷿ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ ﷿ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».