Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٣٩) الاستثناء

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٧/ ٢٥

٣٨٣٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».