Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١١) ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ٢٥٦

٣٦٦٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَاذِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ».