Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٩) باب: سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٦/ ١٩٨

٣٥٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي

Printed page ١٩٩

أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».